1 - كل قول وعمل كان بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا .
2 - لا يجوز نسخ حكم في الشريعة بعد استئثار اللّه بالرسول صلى اللّه عليه وسلم .
3 - لا ينسخ الإجماع القرآن والسنة .
4 - إن كان الإجماع ينعقد على نظر ، لم يجز أن ينسخ ، وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا ، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع .
5 - حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر ، وإنما هو باطل كله .
6 - إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه ، فالخبر إنما يكون على وفق المخبر عنه ، وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال ، لأنه لا يحتمل التبديل ، إذ التبديل فيه كذب ، ولا يجوز ذلك على اللّه سبحانه .
7 - الخبر ينسخ إذا دخله التكليف ، لأنه يكون حينئذ خبرا عن الشرع ، فينسخ الخبر بنسخ المخبر ، وإنما يمتنع نسخ الخبر الذي لا ينسخ خبره .
8 - لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام .
9 - كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال .
10 - الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا .
11 - الحكم المحدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له .
12 - الاستثناء ليس بنسخ باتفاق من العقلاء وأرباب اللغة ، وإنما هو نوع من التخصيص .
13 - خبر الواحد لا ينسخ القرآن إجماعا .
14 - خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن به .
15 - النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد .
16 - المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا ولا شرعا .
17 - إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال .
المدخل إلى علوم القرآن الكريم — صفحة 153
مساهمون: محمد فاروق النبهان
ص١٥٣