تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغارات ( فارسى ) — صفحة مقدمة الكتاب 66

مساهمون:

صمقدمة الكتاب ٦٦
أو ص 246 من طبعة تبريز سنة 1314 ) : « ورأيت في كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثّقفيّ من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة ما هذا لفظه : أخبرنا أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال : حدّثنا عاصم بن حميد قال قال لي جعفر بن محمّد عليه السّلام : عدّوا اليوم الّذي تصومون فيه وثلاثة أيّام بعده وصوموا يوم الخامس فانّكم لن تخطئوا . قال أحمد بن عبد الرّحمن : قد ذكرت ذلك للعبّاس بن موسى بن جعفر فقال : أنا عليه ما انظر إلى كلام النّاس والرّواية . قال أحمد : وحدّثني غياث قال : وأظنّه ابن أعين عن جعفر بن محمّد عليه السّلام مثله » . أقول : يؤيّد هذا السّند ما وقع في أوّل حديث من كتاب الغارات وقد تعرّضنا له هناك ( انظر ص 4 - 5 ) . ثمّ انّ هذا الكتاب الموسوم بالحلال والحرام وان لم تعدّه علماء التّراجم من كتبه إلّا أنّ قول ابن طاووس ( رحمه الله ) يكفي في ثبوته . ومن ثم قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني ( رحمه الله ) في الذريعة ( ج 7 ؛ ص 61 ) : كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثّقفيّ المذكور آنفا ، نقل عنه السّيّد بن طاووس في الإقبال في فصل معرفة أوّل رمضان قال : « وعندنا منه نسخة عتيقة مليحة » وقد خرج هنا غلط في طبعه الصّغير ( الإقبال ص 246 ) فجاء هكذا : « لإسحاق بن إبراهيم الثّقفيّ الثّقة » والصّحيح ما ذكرناه » . وصوبه الامام الخوئي - أطال اللَّه بقاءه - في معجم رجال الحديث ونص عبارته ( ج 2 ؛ ص 32 - 33 ) : أقول : هذه العبارة قد نقلها عن الطّبعة بالقطع الصّغير لكتاب الإقبال وهي في فصل في أوّل شهر رمضان ولكنّ في النّسخة غلطا والصّحيح : « لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمّد بن سعيد الثّقفيّ وقد تعرّض لذلك في الذّريعة ( ج 7 ؛ ص 61 ) » . ثمّ لا يخفى عليك أنّ من الممكن أن ينطبق كتاب الحلال والحرام المذكور