ه : إن كان المذكور « 1 » جنسا قريبا وفصلا قريبا لكنّه قدّم الفصل على الجنس « 2 » وهو غير جائز ، لأنّ الجنس اعمّ من الفصل فيكون أعرف منه والأعرف مقدّم على ما ليس كذلك « 3 » .
وأمّا الأمور المختصّة بالرّسوم ، فهي « 4 » أن لا يكون الرّسم أعرف من المرسوم .
ولقائل أن يقول : هذا إنّما يتقرّر « 5 » لو كان المرسوم معلوما قبل الرسم ، ليعرف « 6 » أنّ الرسم أخفى منه أو أعرف ، ولو « 7 » كان كذلك لم تكن معرفة المرسوم مستفادة من الرسم ، فلا يكون الرسم رسما ، هذا خلف « 8 » .
* * *
هامش
( 1 ) آك : - المذكور .
( 2 ) مل : - الجنس .
( 3 ) مل : + ويجب أن يكون أعرف من التعريف الطبيعي .
( 4 ) آك ، دا ، مل : فهو .
( 5 ) مص : + إن .
( 6 ) مل : ليعلم / مص : برابر متن .
( 7 ) مج ( نسخه بدل ) : وإذا .
( 8 ) دا ، مج ، مل ، مص : - هذا خلف .