تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

[ 95 ] قال : « الجنس القريب »

أقول : يريد بذلك ردّ « 1 » ما عليه بعض الأجلّاء المحقّقين من كون « 2 » المعتبر في التناسب المشاركة « 3 » في الجنس القريب . « 4 » وجه الردّ : انّ التناوع هو تكافؤ الحقيقتين النوعيّتين « 5 » في درجة واحدة نظرا « 6 » إلى ما هو جنس لهما - سواء كان قريبا أو بعيدا « 7 » - وليس المراد « 8 » منه هاهنا إجراء التناسب بين المستقيم والمستدير بما هما متشاركان في مقدار ومساحة « 9 » مع قطع النظر عن خصوصية الاستقامة والاستدارة ليصحّ بذلك جريان المساواة واللامساواة « 10 » من هذه الحيثية ليندفع به إشكال : « أنّه لا نسبة بين المقدار المستقيم والمستدير فكيف يصحّ الحكم بينهما بالمساواة أو المفاوتة ؟ » والحاصل : انّ الحكيم الطوسي قد أورد هذا الإيراد « 11 » على برهان سلكه أقليدس في خامس عشر ثانية عشر الأصول في أنّ نسبة الكرة إلى الكرة نسبة القطر إلى القطر مثلّثة بالتكرير . « 12 » بيان ذلك : انّ قطر كرة إذا كان نصف قطر كرة أخرى يكون نسبة مساحة تلك الكرة إلى مساحة هذه الكرة نسبة ثمن مقدار الشيء إلى ذلك الشيء ؛ حيث إنّه نصف نصف نصف الشيء ، وكذلك إذا كان قطر كرة ثلث قطر كرة يكون نسبة تلك الكرة إلى هذه
هامش
( 1 ) ح : أقول : إشارة إلى دفاع .
( 2 ) ح : من أنّ .
( 3 ) ح : التشارك .
( 4 ) ح : + ذهولا عن أنّ المناوعة هو تكافؤ النوعين .
( 5 ) ح : - وجه الردّ : انّ التناوع هو تكافؤ الحقيقتين النوعيّتين .
( 6 ) ح : في درجة واحدة بالقياس .
( 7 ) ح : كانت جنسا قريبا لهما أو لا .
( 8 ) ح : المقصود .
( 9 ) ح : - ومساحة .
( 10 ) ح : والاستدارة لأن يجري بينهما المساواة والمفاوتة .
( 11 ) ح : ليندفع به إشكال أنّه لا نسبة بينهما من هذه الحيثية مطلقا حسب ما ذكره نصير الملّة والدين .
( 12 ) ح : على أنّ نسبة الكرة إلى الكرة كنسبة القطر إلى القطر مثلّثة ، إن لم يكن كنسبة الكرة إلى الكرة ؛ فلا محالة يكون إمّا نسبة إحدى كرتى ذينك القطرين إلى كرة أخرى أعظم من صاحبتها إلى آخر ما ذكره - دام بقائه - في الرسالة العشرونية ؛ وذلك لأنّه غير مفيد في ذلك لأنّ الكلام فيهما بما هما هما على ما أشار إليه ذلك المحقّق في تحريره بل المقصود منه تحقيق الحال ؛ وأمّا دفاع ذلك الإشكال الذي هو أعظم مسلك يرد على ما في كتاب أقليدس في ما أشار إليه المصنّف - دام بقائه - بقوله : « ولكنّهما إذا ما كانتا على مركز بعينه » بما حاصله .