وهو « إنّ كلّ ا ب » . » « 1 »
[ 62 ] قال « 2 » : « وكذلك القياس المقسّم »
أقول : لأنّ « 3 » الأوسط فيه جميع « 4 » جزئيات أمر كلّي بأسرها لإثباته لكلّي آخر ؛ ومن الظاهر « 5 » أنّها من الأمور الخارجة « 6 » عنه « 7 » والعرضيات الطارئة الغير الصالحة للعلّية « 8 » وإن كان هو ذاتيا لها ؛ « 9 » فلا يكون هذا « 10 » القياس المشتمل عليها « 11 » إلّا إنّا ؛ وأمّا إذا وقع أكثر الجزئيات « 12 » لذلك الأمر الكلّي حدّا وسطا فلا يصحّ للدليلية ؛ « 13 » لأنّه « 14 » لا يثمر الظنّ القويّ . « 15 »
فلذا تسمع الرئيس انّه يقول : « 16 » « انّ « 17 » الاستقراء هو حكم على كلّي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلّي ؛ أمّا كلّها وهو الاستقراء التامّ وأمّا أكثرها وهو الاستقراء المشهور ؛ فكأنّه يحكم بالأكبر « 18 » على الأوسط « 19 » لوجود الأكبر في الأصغر . مثاله : إنّ كلّ حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة ؛ لأنّ كلّ حيوان طويل العمر فهو مثل إنسان أو فرس أو ثور ، والإنسان والفرس والثور قليل المرارة ؛ ومن عادتهم أن لا يذكروه على هذا النظم بل يقتصرون « 20 » على ما هو « 21 » كالصغرى أو ما هو كالكبرى . » « 22 »
هامش
( 1 ) النجاة ، صص 100 - 101 .
( 2 ) ح : وقوله الشريف .
( 2 ) ح : وقوله الشريف .
( 3 ) ح : وذلك حيث إنّه قد وقع .
( 4 ) ق : - جميع .
( 5 ) ح : من المستبين .
( 6 ) ق : انّها أمور خارجة .
( 7 ) ح : - عنه .
( 8 ) ق : - والعرضيات الطارئة الغير الصالحة للعلّية .
( 9 ) ح : - وإن كان هو ذاتيا لها .
( 10 ) ح : - هذا .
( 11 ) ق : - المشتمل عليها .
( 12 ) ق : إذا وقع أكثرها كذلك .
( 13 ) ق : - لذلك الأمر الكلّي حدّا وسطا فلا يصحّ للدليلية .
( 14 ) ق : فلأنّه .
( 15 ) ق : + والحاصل .
( 16 ) ق : - فلذا تسمع الرئيس انّه يقول .
( 17 ) النجاة : - انّ .
( 18 ) ق وح : الأكبر .
( 19 ) النجاة : الواسطة .
( 20 ) ق وح : يقتصر .
( 21 ) ق : + هو ؛ ح : + ما هو .
( 22 ) النجاة ، صص 106 - 107 .