پرش به محتوای اصلی

أفلاطون في الاسلام — صفحه 345

پدیدآورندگان:

ص۳۴۵
الفضة كنسبة الثلث إلى السدس . فيكون الرصاص ضعف الفضة . وهكذا الحال في جميع [ 96 ب ] صور « 1 » النسب . وإنما عيّنا أحد الجرمين بأخفّهما لأنه إذا كانت نسبة السدس إلى الثلث في الصور الأولى « 2 » نسبة الفضة إلى الرصاص ، لم يكن فضل الجسم المركب ثلاثة العشر بل ثلاثة العشر والسدس ، أعنى خمسة الأسداس ، مع أنه خلاف المفروض . وذلك لأن الرصاص إذا كان ضعف الفضة ، كان ثلثا الصحن الرصاص ، وثلثه الفضة ؛ فيكون الفضل بالضرورة عشر الوزن المائي للثلثين ، ونصف عشر الوزن المائي للثلث ، وذلك ثلثا عشر الجملة وسدس عشرها . وإذا كانت نسبة الثلث إلى السدس في الصورة الثالثة نسبة الفضة إلى الرصاص ، لم يكن فضل الجسم المركب خمسة أسداس العشر ، بل ثلاثة العشر ، وهو خلاف المفروض . وذلك لأن الفضة إذا كانت ضعف الرصاص ، كان ثلثا الصحن الفضة ، والثلث الرصاص ، فيكون الفضل نصف عشر الثلث ، وعشر الثلث ، وذلك ثلثا عشر الجملة . ] [ تمّت ، وبالخير تمّمت ] [
پاورقی
( 1 ) في المخطوط : الصور .
( 2 ) في المخطوط : الأوج ( ! )