وأمّا قولهم : إنّ الإرادة يجوز أن يكون من خاصيتها ترجيح أحد الطرفين المتساويين لا لمرجّح ولا نسأل « 1 » عن لمّية ذلك لأنّ لوازم الماهيات لا تعلّل ، ليس بصواب ، لأنّ الإرادة إذا كان من خاصيتها الترجيح فلو اختارت الطرف الآخر لكانت الخاصية « 2 » حاصلة أيضا ، وحينئذ تكون النسبة إمكانية فتحتاج إلى مرجّح يرجّح أحد الطرفين فلا يكون المرجّح الإرادي مرجّحا لذاته من غير مرجّح ، بل لابد من أولوية تعود إلى الفاعل تقتضي الترجيح « 3 » ؛ وتخصّص الإرادة بالترجيح لأحد الطرفين المتساويين بدون هذه الأولوية محال ، لعود السؤال حينئذ مع المرجّح الإرادي ، فلابد لتخصّص « 4 » الإرادة بأحد الطرفين من مرجّح يكون أولى بالفاعل . وتلك الإرادة المتخصّصة بأحد الطرفين لا تحصل إلّا بعد حصول الترجيح المتقدم على الإرادة . و « 5 » كل عاقل إذا رجع إلى ذاته يعلم علما يقينيا أنّ « 6 » الإرادة نفسها لا ترجّح أحد « 7 » الطرفين المتساويين إلّا إذا تقدّمها أمر يقتضي حصول الإرادة ، كالعلم الحاصل في أذهاننا أنّ فعل هذا الشيء مصلحة مفيدة ، فحينئذ ينشأ من حصول هذا العلم إرادة خاصة لذلك الفعل المعيّن « 8 » . وكل إرادة لابدّ لها من علة مرجّحة لوجودها وهو العلم اليقيني أو الظني إذا لم يكن هناك مانع عن حصول الإرادة ؛ فإنّا إذا حصل لنا علم وجداني بالجوع نرجّح لا محالة إرادة الأكل ، إلّا إذا منع مانع كالصوم أو الحمية أو عدم وجدان الطعام الحلال وأمثال ذلك ؛ وإذا بطل كون الإرادة غير « 9 » مخصّصة لأحد الطرفين بالوقوع دون مرجّح ، ثبت أنّ واجب الوجود لذاته لا يفعل لغرض ولا يصنع لغاية أصلا ؛ فإنّ الغاية لا تخلو عن أولوية ويلزم المحذور المذكور من استكماله بالغير ، إلّا إذا عني بالغاية لا « 10 » ما لأجله الشيء ، بل ما ينتهي إليه فعل
رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 370
مساهمون: شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري
ص٣٧٠
هامش
( 1 ) . د : ولا يسأل .
( 2 ) . ب : الخاصة .
( 3 ) . د : الترجح .
( 4 ) . ب : لتخصيص .
( 5 ) . ن : - و .
( 6 ) . ش : و .
( 7 ) . م : - أحد .
( 8 ) . همان مآخذ .
( 9 ) . د : - غير .
( 10 ) . ن : - لا .