وكذلك الحكم في المشروطة الخاصّة بعين هذا البرهان ؛ أو لأنّ لازم العامّ لازم للخاصّ « 1 » . وأمّا الممكنة الخاصّة ، فتنعكس ممكنة عامّة ؛ لأنّه إذا صدق « لا شيء أو بعض ج ليس ب بالإمكان الخاصّ » صدق « بعض ما ليس ب ج بالإمكان العامّ » ؛ فإنّه لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه وهو « لا شيء مما ليس ب ج بالضرورة » « 2 » وينعكس بالمستوي إلى « لا « 3 » شيء من ج ليس ب بالضرورة » ؛ ولأنّ الكلي « 4 » وهو « كل ج ب بالضرورة » يلزم منه أن يناقض الأصل ، أو يضادّه « 5 » ؛ وهو محال . فهذه أحكام الحمليات .
[ عكس نقيض المتصلات ]
وأمّا الشرطيات ، فالمتصلة اللزومية - سواء كانت موجبة أو سالبة ، كلية كانت أو جزئية - فلا علم لنا بانعكاسها ، ولا بعدم انعكاسها ، لفقد البرهان المقتضي واحدا منهما « 6 » . وأمّا الاتفاقية ، فالسالبة لا علم لنا بانعكاسها ، ولا بعدم انعكاسها أيضا « 7 » . وأمّا الموجبة - كلية كانت أو جزئية - تنعكس سالبة اتفاقية موافقة للأصل في الكم ؛ فإنّا إذا قلنا : « كلّما كان آ ب ف ج د اتفاقية » ، انعكس إلى قولنا : « ليس البتة إذا لم يكن ج د ف آ ب اتفاقية » ؛ وإلّا ف « قد يكون إذا لم يكن ج د ف آ ب » وانضم إلى الأصل مجعولا كبرى هكذا : « كلّما كان آ ب ف ج د » و « قد يكون إذا لم يكن ج د ف آ ب » وينتج من الأول : « قد يكون إذا لم يكن ج د ف ج د » ؛ هو محال ، للزوم موافقة الشيء لنقيضه المستلزم لصدق النقيضين في الواقع معا ؛ وذلك محال . ولأنّه إذا صدق