في القضايا الشرطية
« 1 » الشرطية « 2 » إمّا أن يكون التالي فيها لازما للمقدّم أو منافيا له . والأول ، هي الشرطية المتصلة والثاني ، هي الشرطية المنفصلة .
[ في القضية الشرطية المتصلة ]
وفسّر بعضهم « 3 » المتصلة بأنّها ما حكم فيها بلزوم قضية عند أخرى « 4 » أو لا لزومها ؛ ويخرج عنه المتصلة الاتفاقية . وأجود من ذلك بأنّها ما أوجبت أو سلبت حصول قضية عند أخرى « 5 » . وهذا أولى ممن « 6 » أدخل حرف الترديد في التعريف ، فقال : المتصلة المطلقة « 7 » هي التي يكون التالي - المقترن به حرف الجزاء - لازما للمقدم المقترن به حرف الشرط أو مستصحبا له أوليس لازما ولا مستصحبا . وهي إمّا أن تكون لزومية أو اتفاقية ؛ لأنّه إمّا أن يكون بين المقدم والتالي علاقة بسببها يكون المقدم مستلزما للتالي أو لا يكون ؛ والأوّل هي اللزومية والثاني هي الاتفاقية . والعلاقة التي بين المقدم والتالي في اللزومية ، إمّا أن تكون علاقة العلية أو علاقة التضايف .