من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ ( التشامل )
1 - * ( قال أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - :
« من السّنّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » ) * « 1 » .
2 - * ( قال ابن عبد البرّ - رحمه اللّه تعالى - :
« من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السّنّة ، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله » ) * « 2 » .
3 - * ( قال الحليميّ - رحمه اللّه تعالى - :
« وجه الابتداء بالشّمال عند الخلع أنّ اللّبس كرامة لأنّه وقاية للبدن ، فلمّا كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في الملبس وأخّرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظّها منها أكثر » ) * « 3 » .
4 - * ( قال النّوويّ - رحمه اللّه تعالى - :
« يستحبّ البداءة باليمين في كلّ ما كان من باب التّكريم أو الزّينة ، والبداءة باليسار في ضدّ ذلك كالدّخول إلى الخلاء ونزع الخفّ والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات » ) * « 4 » .
5 - * ( قال بعض الشّعراء :
ولربّما اعتضد الحليم بجاهل * لا خير في اليمنى بغير يسار ) * « 5 » .
من مضار ( التشامل )
( 1 ) مخالفة سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 2 ) أنّ أهل الشّمال في الآخرة هم أهل النّار .
( 3 ) أنّه يحرم التّوفيق في أموره .
( 4 ) أنّ البدء بالشّمال يكون في الأمور الدّنيّة والأحوال غير الكريمة .
( 5 ) فيه تشبّه بالشّيطان الرّجيم والكفّار أصحاب الجحيم .
( 6 ) تنزع البركة ممّن يأكل بشماله ويشرب بشماله .
هامش
( 1 ) فتح الباري ( 1 / 623 ) وعزاه للحاكم .
( 2 ) الفتح ( 10 / 312 ) .
( 3 ) الفتح ( 10 / 312 ) .
( 4 ) الفتح ( 10 / 324 ) .
( 5 ) الآداب الشرعية ( 2 / 218 ) .