استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينّها » . قلت : فإذا كان أحدنا خاليّا ؟ قال : « اللّه أحقّ أن يستحيي منه النّاس » ) * « 1 » .
9 - * ( عن جابر - رضي اللّه عنه - قال :
كان عبد اللّه بن أبيّ ابن سلول يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئا . فأنزل اللّه - عزّ وجلّ :
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( النور / 33 ) » ) * « 2 » .
10 - * ( عن علقمة - رضي اللّه عنه - قال :
كنت أمشي مع عبد اللّه بمنى . فلقيه عثمان . فقام معه يحدّثه . فقال له عثمان : يا أبا عبد الرّحمن ! ألا نزوّجك جارية شابّة . لعلّها تذكّرك بعض ما مضى من زمانك .
قال : فقال عبد اللّه : لئن قلت ذاك ، لقد قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « يا معشر الشّباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوّج . فإنّه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصّوم . فإنّه له وجاء » ) * « 3 » .
11 - * ( عن سهل بن سعد السّاعديّ - رضي اللّه عنه - قال : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « من توكّل لي ما بين رجليه وما بين لحييه « 4 » توكّلت له بالجنّة » ) * « 5 » .
12 - * ( عن جابر - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى أن يأكل الرّجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة . وأن يشتمل الصّمّاء « 6 » ، وأن يحتبي « 7 » في ثوب واحد ، كاشفا عن فرجه » ) * « 8 » .
13 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال :
« نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الملامسة والمنابذة ، وعن صلاتين :
بعد الفجر حتّى ترتفع الشّمس ، وبعد العصر حتّى تغيب الشّمس ، وأن يحتبي بالثّوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السّماء وأن يشتمل الصّمّاء ) » * « 9 » .
14 - * ( عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللّه عنه - قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبستين وعن بيعتين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع . والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالنّهار ، ولا يقلّبه إلّا بذاك ، والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ، واللّبستان : اشتمال الصّمّاء - والصّمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه ليس عليه ثوب ، واللّبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء » ) * « 10 » .
هامش
( 1 ) أبو داود ( 4017 ) . والترمذي ( 2794 ) . وقال محقق « جامع الأصول » ( 5 / 447 ) : إسناده حسن .
( 2 ) مسلم ( 3029 ) .
( 3 ) البخاري - الفتح 4 ( 1905 ) ، مسلم ( 1400 ) . واللفظ له . والباءة : عقد النكاح ، وقيل : مؤن النكاح ، ووجاء : أي يذهب شهوة الجماع .
( 4 ) ما بين لحييه : لسانه .
( 5 ) البخاري - الفتح 12 ( 6807 ) وفي لفظ : من يضمن . . . أضمن . . . رقم ( 6474 ) .
( 6 ) اشتمال الصماء : هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا كالصخرة الصماء .
( 7 ) يحتبي بثوبه : أي يشتمله .
( 8 ) مسلم ( 2099 ) .
( 9 ) البخاري - الفتح 10 ( 5819 ) .
( 10 ) البخاري - الفتح 10 ( 5820 ) .