إقامة الشهادة
أ - الإقامة لغة :
الإقامة مأخوذة من أقام الشّيء أدامه ، والشّرع أظهره ، والصّلاة أدام فعلها .
ب - والشهادة لغة :
من شهد المجلس يشهده شهودا ، حضره واطّلع عليه ، وعاينه فهو شاهد ، جمعه شهود وشهّد وأشهاد ، وشهد عند الحاكم لفلان على فلان بكذا يشهد ، أدّى ما عنده من الشّهادة . وشهد على كذا :
أخبره به خبرا قاطعا .
قال ابن فارس : الشّهادة الإخبار بما قد شوهد .
الشهادة اصطلاحا :
الشّهادة : بيان الحقّ ، سواء كان عليه أو على غيره ، وهي خبر قاطع يختصّ بمعنى يتضمّن ضرر غير المخبر فيخرج الإقرار . وقيل : إقرار مع العلم وثبات اليقين . والإقرار قد ينفكّ عن ذلك . ولذلك أكذب اللّه الكفّار في قولهم :
نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
( المنافقون / 1 ) ولمّا كان الخبر الخاصّ مبيّنا للحقّ من الآيات / الأحاديث / الآثار 20 / 24 / 8 الباطل سمّي شهادة . وسمّي المخبر به شاهدا ، فلهذا شبّهت الدّلالة في كمال وضوحها بالشّهادة . وشهد الرّجل على كذا يشهد عليه شهادة : إذا أخبر به قطعا وشهد له بكذا يشهد به شهادة : إذا أدّى ما عنده من الشّهادة . والشّهادة تقام بلفظ الشّهادة . أعني : أشهد باللّه ، وتكون قسما ومنهم من يقول : إن قال ( أشهد ) يكون قسما ( وإن لم يقل باللّه ) « 1 » .
وقال الرّاغب : الشّهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر « 2 » .
وقال المناويّ : الشّهادة إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحقّ لغيره على غيره « 3 » .
إقامة الشّهادة * : هي الإخبار بحقّ للغير على آخر عن يقين في مجلس الحكم .
قال الجرجانيّ : هي إخبار عن عيان بلفظ الشّهادة في مجلس القاضي بحقّ للغير على آخر ، فالإخبارات ثلاثة : إمّا بحقّ للغير على آخر ، وهو الشّهادة ، أو بحقّ للمخبر على آخر ، وهو الدّعوى ، أو بالعكس وهو الإقرار « 4 » .
هامش
( 1 ) الكليات للكفوي ( 527 - 528 ) .
( 2 ) المفردات للراغب ( 268 ) .
( 3 ) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( 209 ) .
* تضم أداء الشهادة ، والشهادة في المعاملات .
( 4 ) التعريفات للجرجاني ( 129 ) ، لسان العرب ( 3 / 238 - 241 ) ، ( 12 / 503 ) ، المصباح المنير ( 1 / 348 ) ، ( 2 / 180 ) .