والنّمرة يعنى جلدة النّمر ، والنّهبة « 1 » ، والخاتم إلّا لذي سلطان » « 2 » .
[ 664 ] عن أبي الشّيخ الهنائي أنّ معاوية قال لنفر من أصحاب النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم : « أتعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن جلود النّمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللّهمّ نعم » « 3 » .
[ 665 ] وعن أبي هريرة - رضى اللّه - عنه ، عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر » . وفي رواية : رقعة « 4 » .
[ 666 ] جمع معاوية عام حج نفرا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الكعبة فقال : أسئلكم عن أشياء فأخبروني ، أنشدكم اللّه ، هل نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن لبس الحرير ؟ قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد .
ثم قال : أنشدكم باللّه ، أنهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن لبس الذهب ؟
قالوا : نعم . . قال : وأنا أشهد .
قال : أنشدكم باللّه ، أنهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن لبس صوف النمور ؟
قالوا : نعم . . قال وأنا أشهد « 5 » .
[ 667 ] عن أبي هريرة رضى اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « الأنبياء إخوة لعلات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد ، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ، وأنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض ، عليه ثوبان ممصران ،
هامش
( 1 ) النهبة : أي السلب والسرقة .
( 2 ) حديث ضعيف . . رواه الإمام أحمد في المسند ( 4 / 135 ) بسند فيه مجهول .
( 3 ) حديث حسن رواه أحمد في مسنده ( 4 / 95 ) بسند جيد .
( 4 ) حديث صحيح . . رواه أبو داود برقم ( 2555 ) . يؤخذ من الحديث عدم جواز اتخاذ جلود النمور ، واستصحابها في السفر ، وإدخالها البيوت ، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر ، تدل على أنها تنفر من الجماعة ، أو المنزل الذي يوجد فيه ذلك ، ولا يكون هذا إلا لعدم جواز استعمالها .
( 5 ) رواه أحمد في مسنده 4 / 96 .