( ج ) الأحكام الفقهية :
تكون الأضحية من الإبل والبقر والغنم ، ويجزئ من الضأن ما له سنة ونصف ، ومن الماعز ما له سنتان ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس . . . يستوى في ذلك الذكر والأنثى .
1 - النية شرط في الأضحية ، ويجوز تقديمها على الذبح في الأصح .
2 - ويستحب أن يأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدى الثلث .
3 - تنحر الإبل ، وتذبح الغنم ، وكمال الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ والودجين .
4 - يحل أكل الغنم وبيعها بالنص والإجماع .
5 - ويجب في سائمتها الزكاة ، ففي كل أربعين شاة : جذعة ضأن ، أو ثنية معز . وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان . وفي مائتين وواحدة : ثلاث شياه .
وفي أربعمائة : أربع شياه . ثم في كل مائة شاة .
وتكفى الأضحية الواحدة عن البيت الواحد . . فقد كان الرجل من صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يضحى بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته ، فهي سنة كفاية .
وتجوز الأضحية بالخصى . . روى أحمد عن أبي رافع قال : ضحى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين ، ولأن لحمه أطيب وألذ .
( د ) ما جاء في السنة الشريفة عن الغنم والمعز :
[ 441 ] في سنن البيهقي وغيره أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعا : « الذكر والأنثيين ، والدم ، والمرارة ، والحيا ، والعذرة ، والمثانة » . وكان أحب الشاة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « مقدّمها » « 1 » .
[ 442 ] وقالت أم سلمة - رضى اللّه تعالى عنها - كان عندي
هامش
( 1 ) حديث ضعيف جدّا . . رواه البيهقي ( 01 / 7 ) ، والطبراني في « الأوسط » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 5 / 36 ) : « وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف . . قلت : بل هو أشد ، فقد كذبه غير واحد ، وتركه آخرون .