ومن أحكامه أنه : ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذي لا يؤكل . وإذا ماتت في ماء قليل ، قال النووي : إن قلنا : لا تؤكل نجسته بلا خلاف . وحكى الماوردي في نجاسته قولين .
( د ) وإليك ما جاء عن الضفادع في السنة الشريفة :
[ 370 ] في الكامل عن جابر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من قتل ضفدعا فعليه شاة ، محرما كان أو حلالا » « 1 » .
وفي ترجمة حماد بن عبيد قال :
[ 371 ] عن أبي هريرة قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قتل الصّرد ، والضفدع ، والنملة ، والهدهد « 2 »
[ 372 ] روى ابن عدي عن عبد اللّه بن عمرو - رضى اللّه تعالى عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح » .
قال السلمى : سألت الدارقطني فقال : إنه ضعيف . والصواب أنه موقوف على عبد اللّه بن عمرو رضى اللّه عنهما « 3 » .
[ 373 ] عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم عن قتلها « 4 » .
هامش
( 1 ) حديث منكر . . رواه ابن عدي ( 4 / 1623 ) في « الكامل » .
( 2 ) رواه ابن ماجة في سننه ، كتاب الصيد ، باب ما ينهى عن قتله ، وقال في الزوائد : في إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومي ، وهو ضعيف .
( 3 ) حديث منكر . . أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 6 / 288 ) ، وأبو الشيخ في العظمة برقم ( 1248 ط مكتبة القران ) ، وانظر هامشه بتحقيق الأستاذ / مصطفى عاشور ، ومجدي السيد إبراهيم .
( 4 ) حديث صحيح . . رواه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في قتل الضفدع ، حديث ( 5269 ) ، والنسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الضفدع .