3 - الضفدع
( أ ) الضفدع في اللغة :
واحد الضفادع ، والأنثى ضفدعة . وحكى بضم الضاد وكسرها مع فتح الدال وضمها .
وهو حيوان برمائى ذو نقيق ، يقال للذكر والأنثى .
ويقال : « نقّت ضفادع بطنه » : إذا جاع .
وذكر الضفادع يقال له : العلجوم .
وفي الأمثال : « أنقّ من ضفدع » .
( ب ) طبائع هذا الحيوان :
الضفادع أنواع كثيرة ، ويقول الدميري : وتكون من سفاد وغير سفاد ، وتتوالد من المياه الراكدة ، وعقب الأمطار الغزيرة ، ومنها ما ينق وما لا ينق ، وتوصف بحدة السمع إذا تركت النقيق ، وكانت خارج الماء .
( ج ) الحكم الشرعي :
قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر ، منعه ( تحريم أكله ) لأنه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ودليل تحريم ، فنغلب دليل التحريم احتياطيا .
والقول بتحريم الضفدع فيه نظر . . فمن حرم أكلها استدل بالنهى عن قتلها . . وأورد البخاري في صحيحه ، في كتاب الذبائح ، باب قول اللّه تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
، قال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم .
قال ابن التين : لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا . . ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية ، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغير . . وعن الحنفية ورواية الشافعي : لا بد من التذكية * .
هامش
* راجع فتح الباري ، 9 / 529 ، طبعة دار الريان للتراث .