( رواه مالك في الموطّأ ، وقال رزين : وزاد بعض الرواة في قول عمر : وإنّى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « لها ما أخذت في بطونها ، وما بقي لنا فهو طهور وشراب » « 1 » .
[ 299 ] عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه : أنّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن جلود السّباع « 2 » .
[ 300 ] وعن المقدام بن معد يكرب : أنّه قال لمعاوية : أنشدك اللّه ، هل تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، نهى عن لبس جلود السّباع والرّكوب عليها ؟ قال : نعم « 3 » .
[ 301 ] وفي رواية عنه أيضا : ( قال : قلت : يا رسول اللّه ، أرمى الصيد ، فأجد فيه سهمى من الغد ؟ قال : إذا علمت أنّ سهمك قتله ، ولم تر فيه أثر سبع فكل ) « 4 » .
[ 302 ] عن ابن عبّاس - رضى اللّه عنهما - « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطّير » « 5 » .
هامش
( 1 ) حديث رواه مالك ( 1 / 23 - 24 ) ، وسنده صحيح . وزيادة رزين لم أقف عليها ، واللّه أعلم .
( 2 ) حديث صحيح . . رواه أحمد ( 5 / 74 ، 75 ) ، وأبو داود ( 4132 ) ، والترمذي ( 1770 ) ، والنسائي ( 7 / 176 ) .
( 3 ) حديث صحيح . . رواه أبو داود ( 4113 ) ، والنسائي ( 7 / 176 ، 177 ) .
( 4 ) حديث صحيح . . رواه الترمذي ( 1468 ) .
( 5 ) حديث صحيح . . رواه مسلم ( 1934 ) .