وعن عائشة رضي اللّه عنها : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا نعس أحدكم وهو يصلّي ، فليرقد حتّى يذهب عنه النّوم ، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لا يدري لعلّه يستغفر فيسبّ نفسه » « 1 » .
2 - جواز قطع القراءة بالتسبيح والسؤال والاستعاذة ، وإذا جاز ذلك في الصلاة ، فيجوز من باب أولى خارجها .
3 - جواز تطويل القيام بعد الرفع من الركوع لقول حذيفة : ( ثم قام طويلا قريبا مما ركع ) .
4 - جواز أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة ، لقول حذيفة : ( فقلت يصلي بها ركعة فمضى فقلت يركع بها ) ، والمراد بالقول هنا حديث النفس ، لأن القول في الصلاة يبطلها إجماعا ، وترك حديث النفس في الصلاة أولى ، لأنه أدعى للخشوع والتدبر .
5 - جواز أن يجتهد المسلم في العبادة أمام الغير ، إذا كان هذا دأبه وأمن على نفسه الفتنة والرياء ، وإلا فالإسرار بها أولى ، فالنبي صلى اللّه عليه وسلم طول جدّا في الصلاة في حضرة حذيفة رضي اللّه عنه .
6 - مشروعية أن يذكر الإنسان أسماء سور القرآن ، بدون ذكر لفظ ( سورة ) لقول حذيفة رضي اللّه عنه : ( فافتتح البقرة ) ، وقوله : ( ثم افتتح النساء ) فلا يشترط أن نقول : ( سورة البقرة ) .
7 - جواز عدم التقيد بترتيب سور القرآن عند القراءة ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ بالنساء ثم آل عمران ، وهما في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا ، آل عمران ثم النساء ولا يعتبر ذلك من التنكيس .
وبالمناسبة فإني أعتقد خطأ من يقول : إن ترتيب السور في القرآن ليس توقيفيّا ، وإنما كان باجتهاد الصحابة ، والدليل على ذلك أن المتأمل في ترتيب السور على النحو الموجود في المصحف الآن يجد فيه إعجاز كبيرا .
8 - جواز أن يطيل الإمام جدّا في الصلاة ، إذا أمن عدم تضرر المأمومين ، خاصة في صلاة الليل .
9 - جواز أن يحدّث المسلم الناس ، بما فعل من عبادات حسنة ، شريطة أن يكون بغرض تعليم الناس السنة ، وأن يأمن المتحدث الرياء على نفسه ، وإن لم يكن هناك مصلحة
هامش
( 1 ) البخاري ، كتاب : الوضوء ، باب : الوضوء من النوم . . . ، برقم ( 212 ) .