قال : قلت : بم كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يضرب في الخمر ؟
قال : بالجريد والنعل ، فقلت : لو أنّ رجلا أخذ اليوم شارب خمر وقدّم إلى الحاكم ما كان عليه ؟ قال : يضربه بالسوط لإنّ عمر ضرب بالسوط .
قال : فقال عبد اللّه بن محمّد : يا سبحان اللّه ! يضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بالجريد ويضرب عمر بالسوط فيترك ما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ويأخذ [ يؤخذ ] ما فعل عمر « 1 » .
الحبس في القتل
[ 2793 ] - 18 - الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، عن عليّ عليه السّلام :
أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة وإلّا خلّى سبيله « 2 » .
حدّ السرقة
[ 2794 ] - 19 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إنّي لأستحيي من اللّه
هامش
( 1 ) - رجال الكشّي : 153 ، بحار الأنوار 79 : 164 ح 23 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 152 ح 608 ، وسائل الشيعة 19 : 121 ح 1 ومثله 174 ح 982 وفيها بدل « بينة » « ثبيت » .