وينقصون ليس بحدّ محدود حتّى وقف عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون .
قال : فقال قدامة : ليس عليّ جلد ، أنا من أهل هذه الآية
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
« 1 » .
فقال عليه السّلام له : كذبت ، ما أنت منهم ، إنّ أولئك كانوا لا يشربون حراما .
ثمّ قال عليّ عليه السّلام : إنّ الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أتى بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتى به ثانية ضربه ، فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه ؟
قال : يضرب ثمانين جلدة ، فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين ؟
قال : لا ، دون ذلك كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام « 2 » .
[ 2791 ] - 16 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أتى بشارب الخمر ضربه ثمّ إن أتى به ثانية ضربه ، ثمّ إن أتى به ثالثة ضرب عنقه « 3 » .
[ 2792 ] - 17 - الكشّي : روى عن زرارة بن أعين ، قال :
جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد اللّه بن محمّد وربيعة الرأي فقال عبد اللّه : يا زرارة ، سل ربيعة عن شيء ممّا اختلفتم ؟
فقلت : ان الكلام يورث الضغائن ، فقال لي ربيعة الرأي : سل يا زرارة !
هامش
( 1 ) - المائدة : 5 / 93 .
( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 342 ح 190 ، بحار الأنوار 79 : 163 ح 18 .
( 3 ) - الكافي 7 : 218 ح 1 ، تهذيب الأحكام 10 : 96 ح 370 و 95 ح 366 وفيه ضربه ضربة ، الإستبصار 4 : 235 ح 886 ، وسائل الشيعة 18 : 476 ح 4 .