ما نكح رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم امرأة من نسائه إلّا على اثنتي عشرة أوقيّة ونصف الأوقيّة من فضّة وعلى ذلك انكحني فاطمة عليها السّلام ، والأوقيّة أربعون درهما « 1 » .
[ 2731 ] - 21 - العياشي : عمر بن يزيد ، قال :
قلت لإبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا جاوز مهر السنّة فليس هذا مهر [ مهرا ] ، إنّما هو نحل لأنّ اللّه يقول : [ فإن ]
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
« 2 » إنّما عنى النحل ولم يعني المهر ، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهرا ثمّ اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل ، قلت : كيف يعطي وكم مهر نساءها ؟ قال : إنّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنّة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم « 3 » .
[ 2732 ] - 22 - الصدوق : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
إنّ أحقّ الشروط أن يوفّي بها ما استحللتم به الفروج ، والسنّة المحمّدية في الصداق خمسمائة درهم ومن زاد على السنّة ردّ إلى السنّة « 4 » .
آداب النكاح
[ 2733 ] - 23 - النوري : عن السيّد هاشم التوبلي في مدينة المعاجز عن كتاب مسند فاطمة عليها السّلام :
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 221 ح 822 ، مستدرك الوسائل 15 : 62 ح 17541 .
( 2 ) - النساء : 4 / 20 .
( 3 ) - تفسير العياشي 1 : 229 ح 67 ، وسائل الشيعة 15 : 8 ح 10 ، تفسير البرهان 1 : 355 ح 9 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 399 ح 4401 ، مكارم الأخلاق : 207 .