والنشّ عشرون درهما وهو نصف الأوقيّة « 1 » .
[ 2727 ] - 17 - أيضا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّا ، والأوقيّة أربعون درهما والنشّ نصف الأوقيّة ، عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم « 2 » .
[ 2728 ] - 18 - أيضا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق هل له وقت ؟
قال : لا . ثمّ قال : كان صداق النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم اثنتي عشرة أوقيّة ونشّا ، والنشّ نصف الأوقيّة ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم « 3 » .
[ 2729 ] - 19 - أيضا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم سائر بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ - الأوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهما - « 4 » .
[ 2730 ] - 20 - القاضي النعمان : عليّ عليه السّلام أنّه قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 375 ح 1 و 376 ح 4 ، وسائل الشيعة 15 : 7 ح 7 و 6 ح 3 ، بحار الأنوار 22 : 205 ح 21 .
( 2 ) - الكافي 5 : 376 ح 2 ، وسائل الشيعة 15 : 5 ح 1 ، بحار الأنوار 22 : 205 ح 22 .
( 3 ) - الكافي 5 : 376 ح 3 ، الطبقات الكبرى 8 : 18 مع اختلاف ، وسائل الشيعة 15 : 7 ح 8 ، بحار الأنوار 22 : 205 ح 23 .
( 4 ) - الكافي 5 : 376 ح 5 ، قرب الإسناد : 16 ح 54 ، وسائل الشيعة 15 : 6 ح 3 ، بحار الأنوار 22 : 205 ح 24 و 197 ح 13 و 198 ح 14 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 205 ح 13 .