في أمّته « 1 » .
الأذان والإقامة في السفر
[ 1920 ] - 116 - الطبراني : حدّثنا عليّ بن إبراهيم العامري الكوفي ، حدّثنا ضرار بن صرد ، حدّثنا عبد العزيز بن محمّد ، عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن محمّد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه :
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم لم يكن يؤذّن له في شيء من صلاة السفر إلّا بالإقامة إلّا الصبح فإنّه كان يؤذّن ويقيم « 2 » .
[ 1921 ] - 117 - الحميري : محمّد بن الوليد ، عن عبد اللّه بن بكير ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة قاعدا ، أو يتوكأ على عصا ، أو على حائط ، فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ! ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ! أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بعد ما عظم ، أو بعد ما ثقل كان يصلّي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل اللّه تبارك وتعالى :
طه . ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى
« 3 » .
ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكّي على عصا والإتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثمّ ركع « 4 » .
[ 1922 ] - 118 - الطوسي : محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر قال :
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 145 ، بحار الأنوار 84 : 179 ح 11 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 357 ح 28 .
( 2 ) - المعجم الكبير 2 : 124 ح 1535 ، مجمع الزوائد 1 : 334 .
( 3 ) - طه : 20 / 1 و 2 .
( 4 ) - قرب الإسناد : 171 ح 626 ، وسائل الشيعة 4 : 695 ح 4 مختصرا ، عنه بحار الأنوار 87 : 39 ح 28 و 84 : 339 ح 10 و 16 : 219 ح 20 .