القدس « 1 » .
[ 1713 ] - 30 - الكليني : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء .
قال : وسألته عن سؤر الحائض ، فقال : لا تتوضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء .
وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا « 2 » .
[ 1714 ] - 31 - أيضا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟
فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد « 3 » .
[ 1715 ] - 32 - الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية ابن عمار ، قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يغتسل بصاع وإذا كان
هامش
( 1 ) - النوادر : 124 ح 382 ، وسائل الشيعة 1 : 339 ح 3 .
( 2 ) - الكافي 3 : 10 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 17 ح 31 ، تهذيب الأحكام 1 : 222 ح 633 من قوله : سألته عن سؤر الحائض ، وسائل الشيعة 1 : 168 ح 1 .
( 3 ) - الكافي 3 : 22 ح 5 ، الإستبصار 1 : 122 ح 412 ، تهذيب الأحكام 1 : 137 ح 389 ، بحار الأنوار 80 : 356 ضمن حديث 7 .