كمّيّة الماء في الغسل والوضوء
[ 1709 ] - 26 - الطوسي : أخبرني الشيخ - أيّده اللّه تعالى - ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سمعاه يقول :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضّأ بمدّ من ماء « 1 » .
[ 1710 ] - 27 - أيضا : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يتوضّأ بمدّ من ماء ، ويغتسل بصاع « 2 » .
[ 1711 ] - 28 - أيضا : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال - يعني أرطال المدينة - فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب « 3 » .
[ 1712 ] - 29 - الراوندي : قال عليّ عليه السّلام :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : الوضوء مدّ ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك ، أولئك على خلاف سنّتي ، والآخذ على سنتي معي في حظيرة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 136 ح 377 ، وسائل الشيعة 1 : 338 ح 2 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 272 ح 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 136 ح 378 ، المعجم الكبير 7 : 82 ح 6438 ، وسائل الشيعة 1 : 339 ح 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 136 ح 379 ، المعجم الكبير 8 : 278 ح 8071 وفيه بنصف مدّ و 23 : 365 ح 863 ، وسائل الشيعة 1 : 338 ح 1 .