9 / 2 النَّهيُ عَن سُؤالِ غَير اللّهِ
11461 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لِعليٍّ عليه السلام : يا عَلِيُّ ، لأن ادخِلَ يَدِي في فَمِ التِّنِّينِ إلى المَرْفَقِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أسألَ مَن لَم يَكُن ثُمَّ كانَ . « 1 »
11462 . عنه صلى اللّه عليه وآله لأبي ذرّ : يا أبا ذرّ ، . . . إذا سَألتَ فَاسألِ اللّهَ عز وجل ، وإذا استَعَنتَ فاستَعِن بِاللّهِ . « 2 »
9 / 3 تَركُ السُّؤالِ وضِمانُ الجَنَّةِ
11463 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن يَتَكَفَّلُ لِي أن لا يَسألَ النّاسَ شيئا وأتَكَفَّلُ لَهُ بالجَنَّةِ ؟ « 3 »
11464 . عنه صلى اللّه عليه وآله لأبي ذرٍّ حَيثُ ضَمِنَ لَهُ الجَنَّةَ بِشُروطٍ ، قالَ : عَلى أن لا تَسألَ النّاسَ شَيئا ولا سَوْطَكَ إن يَسقُطْ مِنكَ حَتَّى تَنزِلَ إلَيهِ فَتَأخُذَهُ . « 4 »
11465 . عدّة الداعي : قالَ النبيُّ صلى اللّه عليه وآله يَوما لِأصحابِهِ : تُبايِعوني على أن لا تَسألُوا الناسَ شَيئا ، فكانَ بعدَ ذلك تَقَعُ المِخضَرَةُ مِن يَدِ أحَدِهِم فَيَنزِلُ لَها ، ولا يَقولُ لأحَدٍ : ناوِلْنِيها . « 5 »
هامش
( 1 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 373 ح 5762 عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 77 ص 59 ح 3 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : ج 2 ص 377 ح 2661 عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج 77 ص 87 ح 3 .
( 3 ) كنز العمّال : ج 6 ص 627 ح 17142 عن ابن جرير .
( 4 ) كنز العمّال : ج 6 ص 503 ح 16730 عن أبي ذرّ .
( 5 ) عدّة الداعي : ص 89 ، بحار الأنوار : ج 96 ص 158 ح 37 .