بإذنِهِ ، وإذا اشْتَرَيتَ فاكِهَةً فأهْدِ لَهُ ، فإنْ لَم تَفْعلْ فأدْخِلْها سِرّا ، ولا تُخْرِجْ بها وُلْدَكَ تَغيظُ بها وُلْدَهُ ، ولا تُؤْذِهِ برِيحِ قِدْرِكَ إلّا أنْ تَغرِفَ لَهُ مِنها . « 1 »
4 / 6 حدُّ الجارِ
11435 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أربعونَ دارا جارٌ . « 2 »
هامش
( 1 ) مسكّن الفؤاد : ص 105 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
( 2 ) كنز العمّال : ج 9 ص 51 ح 24892 عن الزهري .