7478 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا اقيمَتِ الصَّلاةُ ووَجَدَ أحَدُكُمُ الخَلاءَ فَليَبدَأ بِالخَلاءِ . « 1 »
7479 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصَلّيَ وهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ . « 2 »
7480 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ . « 3 »
7481 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ يعني البَولَ والغائِطَ . « 4 »
ب الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ
7482 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى في فَلاةٍ فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ . « 5 »
7483 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا صَلّى أحَدُكُم فَليُصَلِّ إلى سُترَةٍ ، وليَدنُ مِنها . « 6 »
7484 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن لا يَحولَ بَينَهُ وبَينَ قِبلَتِهِ أحَدٌ فَليَفعَل . « 7 »
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : ج 1 ص 263 ح 142 عن عبداللّه بن الأرقم .
( 2 ) سنن أبي داوود : ج 1 ص 23 ح 91 عن أبي هريرة .
( 3 ) المجازات النبويّة : ص 124 ح 91 ، قال الشريف الرضي رحمهاللّه بعد نقل الرواية : هذا القول مجاز ، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر :وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها * غبراء مظلمة من الأحفارويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءً إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناءً إذا حقنه ، فسمّى الحاقن زناءً لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنّه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنّما الضيق وعاء البول ، إلّا أنّ ذلك الموضع لمّا كان شيئا من جملته ونوطا معلّقا به جاز أن يجري اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يصلّ الرجل وهو زناء " فيه من الفائدة ما ليس في قوله : " وهو حاقن " لأنّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلّا من الكثير دون القليل .
( 4 ) معاني الأخبار : ص 164 ح 1 عن عيسى بن عبداللّه العمري عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السلام .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 1 ص 150 ، بحارالأنوار : ج 83 ص 303 ح 9 .
( 6 ) سنن أبي داوود : ج 1 ص 186 ح 698 عن أبي سعيد .
( 7 ) سنن أبي داوود : ج 1 ص 186 ح 699 عن أبي سعيد .