Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 443

Contributors:

P.443
في الكلمات والنصوص بل ضروري الدين فضلا عن المذهب لزوم إزالة النجاسة والمتنجس عن البدن بما هو بدن الشامل للهيكل الخارجي بما هو حتى الظفر والشعر وكذلك اللباس اما بالمزيل الشرعي كالغسل أو العقلي كالقطع والإحراق بلا فرق في اللباس بين كونه ساترا كان أو غير ساتر لصدق لباس المصلي الذي يجب أن يكون طاهرا بل غيره من الشرائط ولو لم يكن ساترا كما سيأتي في لباس المصلي فيجب إزالتها عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه وذلك لاشتراطها بها من حيث الصحة بالإجماع على قسميه عند المسلمين في الجملة بل المنقول منه متواتر بل الأخبار الدالة عليها متواتر إجمالا الواردة في الموارد المتفرقة نحو ما دل على إعادة الصلاة من البول والمنى والخمر والنبيذ وعذرة الإنسان والدم والكلب والسنور بل يضم إليها عدم القول بالفصل فيتم في العموم كما يدل أيضا مفهوم ما ورد من الصحة فيما لا يتم الصلاة فيه فإنه صريح في شرطيتها منها كما لا فرق في شرطية الإزالة أو مانعية النجاسة بين العينية والحكمية ولا بين الكثير ولا القليل ولا بين الرطب ولا اليابس نعم في القليل من الدم كلام سيأتي إن شاء الله ولا غرو علينا ان نشير إلى نبذة منها منها رواية خيران في الثوب الذي أصابه الخمر قال عليه السّلام لا تصل فيه فإنه رجس فتعليله يكفي في الحكم بعدم الصلاة في كل رجس ولو لم يكن فيه نص بالخصوص ومنها ما ورد في الحديد كما في رواية أبي بصير لا تصل في شيء من الحديد فإنه نجس فإن النهى وإن كان تنزيهيا والمراد هو الخباثة إلا أنه يستفاد منه عدم جواز الصلاة في النجاسة الحقيقي والتفكيك في جهات الحديث إلى ما شاء الله في الصدور والجهات والدلالة كما أن مقتضى التعليل لا فرق بين أنحاء النجاسة أيضا ورواية وهب السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه الدم بناء على عدم دخوله فيما لا يتم فيه الصلاة ونحو ما ورد في فارة المسكة إذا كان مع المصلى قال عليه السّلام لا بأس إذا كان ذكيا فمفهومه إذا لم يكن ذكيا فلا يجوز الصلاة فيه ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الرجل تمر المكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي فتصيب ثوبه ورأسه أيصلى فيه قبل
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 443 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي