Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 208

Contributors:

P.208
الماء المستعمل في الاستنجاء الذي لا كلام لهم في أنه مع شروط الآتية لا يجب إزالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن بما هو مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف مطلقا وعليه الإجماع بقسميه مع النصوص نعم انما الكلام في أنه طاهر ولذا جاز معه العبادات المشروطة بها أو نجس معفو عنه كما يقال في الدم القليل مثلا وجهان بل قولان وللمسألة ثمرات عديدة ولكن المستفاد من الاخبار كما عليه المشهور هو الأول لأنه المستفاد من الاخبار كما ستمر إليها كما أن في شمول الاستنجاء لمخرج البول وجهان بل قولان وإن كان الأقوى شموله له فإنه طاهر ولو كان الاستنجاء من البول لعموم أدلته وإطلاق الاستنجاء في أكثر الاخبار على استنجاء البول مع أن التفكيك الخارجي فيه نادر فلا يصح حمل الاخبار على النادر وإلَّا غالبه خليط منهما وعليه مطلق الاستنجاء فمع الشروط الآتية طاهر للأصول والعمومات الدالة على طهورية مطلق الماء والإجماع كما قلنا بقسميه عليه والنصوص المستفيضة منها صحيحة محمّد عن الصادق عليه السّلام قال قلت استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لا بأس به فإنه صريح في طهارته كما أنه صريح في إطلاقه كان من البول أو الغائط أو منهما واما قوله انا جنب ففيه احتمالات يمكن اخباره بنجاسة المعنوية أيضا كما يمكن اخباره عن حاله لعل له دخل في الحكم ويمكن من جهة خلط البول بالمني الذي في المخرج في الداخل والخارج إلى غير ذلك فيكون مجملا لا يهمنا توضيحه فإنه أجنبي عن المبحوث عنه وحكمه ومنها صحيحة هاشمي قال سئلت الصادق عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه قال عليه السّلام لا وهو أيضا صريح في طهارته كما أنه صريح في إطلاقه ومنها صحيحة الأحول بمثل الأول فلا نعيد وانه صريح الدلالة وصريح الإطلاق في الطهارة مطلقا ومنها رواية محمّد مثل ما تقدم غاية الأمر علل حكم عدم البأس بأن الماء أكثر من القذر إلى غير ذلك من الأخبار الدالة علي طهارته مطلقا وإطلاق الاستنجاء على غسل مخرج البول أيضا كرواية عبد الملك ورواية النشيط إلى غير ذلك منها فلا ريب في طهارته ولا إشكال في أنه يرفع به الخبث أيضا لأنه بعد ما عرفت بالأدلة المتقنة بأنه طاهر فيرفع به