Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 201

Contributors:

P.201
كما في رواية هشام وفي آخرها الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الثقة وفي باب الوصية كما في رواية إسحاق وفي آخرها فأتاني رجل مسلم صادق إلى آخره وفي باب الاستبراء بحصوله بقول العدل وفي باب الصلاة وفي باب الصوم من قبول قول العدل واخبار العادل في باب الغسل ببقاء اللمعة وما دل على النهي باعلام المصلى يكون الدم في ثوبه إلى عين ذلك من الموارد ولمفهوم آية النبأ والعجب ممن جعل النسبة أعم من وجه في مسئلة لاستقراء حيث لو جعل قول الثقة حجة فالعادل بالأولوية مع أنه في بعضها عبر بالثقة وفي الأكثر هو العدل ولبناء العقلاء ولم يثبت الردع ولجريان السيرة ولمكان الخدشة في تلك الأدلة المحكمة قال الماتن على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وإن كان الأقوى عدم لزومه لعدم تطرقها عليها وكذلك تثبت النجاسة بقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولنا رسائل ثلاثة في اليد إحداها سميتها بيد الملكية ولعدة من الأصحاب رسالة كذلك وثانيها في يد المضمونة وهي من مبتكر أتى لم يسبقنا إليه أحد من الأصحاب وثالثها يد المسموعة وأثبت فيها ان كل ذي اليد قوله مسموع بما في تحت يده وحجة فيما يخبر عنه ولو كان غاصبا ولو أخبر في دار التي غصبها بأن القبلة في ذاك الطرف ليسمع وتلك أيضا من مبتكراتى ولم يسبقني إليه أحد فيما اعلم وذكرت فيها دلائل كثيرة يفيد بنحو الكلي حجية قول ذي اليد فيما استولى عليه ويكون قوم من استقراء الجواهر قده في المسئلة السابقة وعمدتها الأخبار المتفرقة مضافا إلى الشهرة والإجماع ومنها رواية البختج فراجع ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى لبقائه في تحت أصالة الحرمة ولم يقم شيء على إخراجه منها نعم الاطمئناني النوعي لا غبار في اعتباره لقيام المعاش والمعاد عليه . مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته أي الماء وقامت البينة على طهارته أي الماء قدمت البينة لحكومتها على اليد أيّ يد كانت من الملكية أو المضمونة أو المسموعة والا لم يبق مورد لحجيتها أصلا فيكون اعتبارها لغوا لان مواردها غالبا لولا دائما تكون
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 201 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي