پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 6

پدیدآورندگان:

ص۶
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال : فإن بلغ النصاب وهما صنفان : إحديهما الإسلام والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال . باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي سبعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . والزكاة في هذه الأنواع واجبة إذا بلغت من النصاب ما وصفناه وإن كان ملاكها ممن سميناه ممن يسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال ، لأن هذه الأنواع لا تحل بارتفاعها هم صاحبها ولا فساد عقله كما تحل ذلك بصامت الأموال . باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف : وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن ، قال الله عز وجل : أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة : الفقراء : هم الذين لا يجدون كفايتهم في القوت ممن دونهم في هذه الحال . والمساكين : هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم وإن وجدوه على