پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 3

پدیدآورندگان:

ص۳
أبواب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس : والزكاة تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وليس فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب باب صفات ما يجب فيه الزكاة : وصفاتها ثلاثة : وهي المضروب من الذهب والفضة للتعامل دون ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا وسبائك من هذين النوعين ، وما أشغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات ، والسائبة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها . باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه السبعة الأشياء : وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير : الورق مائتا درهم وعشرين دينارا في العين وخمسة أوسق من الأربع ثمان ، وخمسة في
الينابيع الفقهية — صفحه 3 | علي أصغر مرواريد