لمجاهد - إلى أن قال - : بل يكره تغسيل الميّت منه " ( 1 ) .
وعن السرائر : " الماء الّذي يسخّن بالنار لا يكره استعماله في حال " ( 2 ) ، بل عن
الخلاف : " أنّه ممّا قال به جميع الفقهاء إلاّ مجاهد فإنّه كرهه " ( 3 ) .
لكنّ العلاّمة في المنتهى ( 4 ) احتجّ عليه من طريق العامّة بما رواه الجمهور عن
شريك قال : أجنبت وأنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجمعت حطباً وأحميت الماء فاغتسلت ،
فأخبرت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فلم ينكر ( 5 ) .
ومن طريق الخاصّة بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه
وهو مريض فأتوه به مسخّناً فاغتسل ، وقال : " لابدّ من الغسل " ( 6 ) .
وأنت خبير بعدم صلاحية شئ من ذلك دليلا على نفي الكراهة ، نعم ينبغي أن
يعلم أنّ الثاني لا يدلّ على الكراهة أيضاً ، وإن كان قد يوهمها بملاحظة قوله : " أنّه
اضطرّ إليه " لجواز عود الضمير إلى الغسل كما قيل ، أو إلى الماء ، لا إلى تسخينه .
ولو سلّم عوده إليه فعدم الاضطرار إلى التسخين أعمّ من كونه بنفسه مرجوحاً كما
لا يخفى .
وثالثها : في المنتهى - عن ابن بابويه ( رحمه الله ) - : " ويكره التداوي بالمياه الحارّة من
الجبال الّتي يُشمّ منها رائحة الكبريت ، لأنّها من فوح جهنّم " ( 7 ) .
أقول : يدلّ عليه ما رواه في الوسائل عن محمّد بن عليّ بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات ( 8 ) ،
فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، قال : وهي المياه الحارّة
الّتي يكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت . قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّها من فوح جهنّم ( 9 ) .
ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله الاستشفاء
هامش
( 1 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 36 و 26 .
( 2 ) السرائر 1 : 95 .
( 3 ) الخلاف 1 : 54 المسألة 4 .
( 5 ) سنن البيهقي 1 : 5 - الإصابة 1 : 36 مع اختلاف يسير في اللفظ .
( 6 ) التهذيب 1 : 198 / 576 - الوسائل 1 : 209 ب 7 من أبواب الماء المضاف ح 2 . وصدر الحديث
هكذا : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء - إلى أن
قال : - وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : . . .
( 7 ) منتهى المطلب 1 : 27 .
( 8 ) الحمة : العين الحارّة يستشفي بها المرضى . الصحاح 5 : 1904 .
( 9 ) الوسائل 1 : 220 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 1 و 2 - الفقيه 1 : 13 / 24 و 14 / 25 .