تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
اعتبار المفهوم هنا رأساً ، أو عن كونه معتبراً هنا على سبيل الجزئيّة الصادقة في بعض أفراد المسكوت عنه كالكلب والخنزير ، وأيّاً ما كان فالاستدلال ساقط جزماً . ومع الغضّ عن ذلك أيضاً فدلالة المفهوم لا تقاوم دلالة المنطوق ، وقد تقدّم من المناطيق ما يقضي بخلاف ذلك المفهوم ، كما أنّ السند الموثّق لا يقاوم السند الصحيح ، ولاسيّما إذا اعتضد الصحيح بما تقدّم ذكره من الشهرة العظيمة الّتي كادت تكون إجماعاً . وكيف كان فالعمل على الصحيح وفاقاً للمعظم ، لكون مفاده هو الصحيح ، مع ما فيه من العمل على الاُصول والقواعد . المسألة الثالثة : لا فرق فيما حقّقناه من طهارة سؤر الحيوان الطاهر العين لطهارة ذيه بين كون الحيوان مأكول اللحم أو غيره ، ولا بين كونه آكل الجيف أو غيره ، سواء اُريد من آكل الجيف ما من شأنّه ذلك كما في صريح المدارك ( 1 ) ، أو ما برز منه الأكل في الخارج كما نقل التصريح به في الحدائق ( 2 ) عن المنتهى ( 3 ) . لنا على ذلك : مضافاً إلى الاُصول والقواعد المتقدّم إليهما الإشارة ، الموثّقة المتقدّمة في عبارة الاستبصار السائلة عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، المصرّحة : " بأنّ كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه " إلى آخره ، مضافة إلى الصحيحة والحسنة المتقدّمتين ( 4 ) المبيحتين لسؤر السباع ، الّتي لا تكاد تنفكّ عن أكل الجيف في الغالب ، وإطلاق هذه الأحاديث كما ترى يشمل كلتا صورتي بروز المبدأ في الخارج وعدمه ، ومن هنا يمكن أن يؤخذ الأخبار الواردة في طهارة سؤر الهرّة - بل في فضله الّتي يأتي إليها الإشارة - دليلا على هذا المطلب ، بل المستفاد منها دلالة اُخرى عليه من حيث تضمّنها إعطاء قاعدة كلّيّة في السباع كما سيظهر وجهه . فما عرفته عن النهاية ( 5 ) من استثناء سؤر آكل الجيف إمّا لمنعه عنه كما في بعض العباير الناقلة ، أو لحكمه عليه بالنجاسة كما في الحدائق ( 6 ) ، ومثله ما عن كشف اللثام
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 130 . ( 2 ) وفى الأصل : ( ئق ) ولكن لم نجده في الحدائق ، ولكنّه يوجد الاحتمالين في جواهر الكلام 1 : 672 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 161 . ( 4 ) أي صحيحة البقباق وحسنة معاوية بن شريح المتقدّمتان في المسألة الثانية من مسائل هذا الباب آنفاً . ( 5 ) النهاية 1 : 203 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 1 : 430 .