فيه الريح فتوضّأ " ( 1 ) .
ومنها : ما في الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : " لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاّ أن أنتن ، فإن اُنتن
غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " ( 2 ) .
ومنها : ما في التهذيب من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن
سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ؟
قال : " إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب " ( 3 ) .
ومنها : ما في الاستبصار في القويّ أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد الله
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ؟ فقال : " إن
تغيّر فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء
وأشباهه " ( 4 ) ، ومن قوله : " وكذلك الدم " يمكن استفادة حكم اللون أيضاً كما لا يخفى .
ومنها : ما في الكافي في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلاّ أن يتغيّر [ به ] " ( 5 ) ، ومثله ما في التهذيب ( 6 ) .
ومنها : ما في الاستبصار في الحسن عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في
البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : " ليس يكره من
قرب ولا بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر [ الماء ] ( 7 ) " و ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 4 / 4 - الوسائل 1 : 141 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 2 ) التهذيب 1 : 232 / 670 - الاستبصار 1 : 30 / 80 - الوسائل 1 : 173 ، ب 14 من أبواب الماء
المطلق ح 10 - وفيه : " . . . إلاّ أن ينتن " .
( 3 ) التهذيب 1 : 216 / 624 - الاستبصار 1 : 12 / 18 - الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 217 / 626 - الاستبصار 1 : 12 / 20 - الوسائل 1 : 138 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 4 / 4 - الوسائل 1 : 141 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 6 ) الكافي 3 : 5 / 2 - التهذيب 1 : 409 / 1287 - الوسائل 1 : 170 ، ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 7 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 1 : 411 / 1294 - الاستبصار 1 : 46 / 129 - الوسائل 1 : 200 ، ب 24 من أبواب
الماء المطلق ح 7 .