عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في ميزابين سالا ، أحدهما بول
والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك " ( 1 ) .
ومنها : ما في الفقيه بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
السطح يبال عليه ، فيصيبه السماء ، فيكفّ فيصيب الثوب ؟ فقال : " لا بأس به ، ما أصابه
من الماء أكثر منه " ( 2 ) .
ومنها : الصحيح الوارد في الفقيه بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : " سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ
من مائه فيتُوضّاء به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس [ به ] .
قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل
يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : " لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس [ به ] " ( 3 ) .
لا يخفى أن هّذا الجزء هو الّذي حكيناه أوّلا عن التهذيب أيضاً ، وفي الوسائل رواه
الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله الحسن ، عن جدّه علىّ بن جعفر مثله ، وزاد
وسألته عن الكنيف فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلّي فيها قبل
أن تغسل ؟ قال : " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 4 ) .
ومنها : ما نقله في الحدائق عن عليّ بن جعفر ، قال : وروى في كتاب المسائل أيضاً
عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي
فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جرى به المطر فلا بأس " ( 5 ) .
ومنها : ما في الكافي عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 145 ب من أبواب الماء المطلق ح 4 - الكافي 3 : 12 / 1 .
( 2 ) الوسائل 1 : 146 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الفقيه 1 : 7 / 4 .
( 3 ) الوسائل 1 : 145 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 - الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 - ومسائل عليّ بن جعفر
204 / 433 ؛ وما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط وانّما أضفناه من المصدر .
( 4 ) الوسائل 1 : 145 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 - قرب الأسناد : 83 - 89 - مسائل عليّ بن
جعفر 192 / 368 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 1 : 217 - الوسائل 1 : 148 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 9 - مسائل عليّ بن
جعفر 130 / 115 .