للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد
شربت منه ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه
خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، " الحديث ( 1 ) .
ومنها : موثّقة شهاب بن عبد ربّه - الواردة في الكافي في باب الرجل يدخل يده
في الإناء قبل أن يغسلها - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في
الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : " إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " ( 2 ) .
ومنها : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم - الوارد في حكم الجنابة من التهذيب
- عن زرارة قال : قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : " إن لم يكن أصاب كفّه منيّ
غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على
منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " ( 3 ) .
وهذا الخبر باعتبار سنده لا يخلو عن شئ لما فيه من الإضمار ، وإن قيل فيه بأنّ
الظاهر أنّ المضمر أحد الصادقين [ ( عليهما السلام ) ] .
ومنها : موثّقة سماعة - المذكورة في باب آداب الأحداث من التهذيب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده
شئ من المنيّ " ( 4 ) .
ومنها : موثّقة عمّار - الواردة في باب تطهير الثياب من التهذيب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو كامخ أو زيتون ؟
قال : " إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا
غسل فلا بأس " ( 5 ) .
ومنها : المحكي عن كتاب الوسائل ، وكتاب قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن
أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 376 / 1115 مع اختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل 1 : 152 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 11 / 3 .
( 3 ) الوسائل 2 : 229 ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 - التهذيب 1 : 133 / 368 .
( 4 ) الوسائل 1 : 153 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9 - التهذيب 1 : 37 / 99 .
( 5 ) الوسائل 3 : 494 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 283 / 830 .