Skip to main content

أحكام القرآن — Page 116

Contributors:

P.116
المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها وهو معنى فاسد فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال وغير هذا لا يلتفت إليه وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا الآية السادسة قوله تعالى ( * ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * ) الآية 86 وقد بينا أن الشهادة منصب عظيم وولاية كريمة فيها تنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون إلا بما قد علمه الشاهد ولكنه قد يستدل على العلم بما يكون قطعا عنده وقد يكون عنده ظاهراً وذلك مستقصى في كتب الفقه ومسائله والله أعلم