Skip to main content

أحكام القرآن — Page 600

Contributors:

P.600
الثالث عشر القتال بمكة وقد قال عليه السلام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وأنما أحلت لي ساعة من نهار الرابع عشر أنه لا يورث قال القاضي إنما ذكرته في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ولم يبق له إلا الثلث خالصاً وبقي ملك رسول الله بعد موته ما تقدم في آية الميراث الخامس عشر بقاء زوجيته من بعد الموت السادس عشر إذا طلق امرأة هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح وهاتان المسألتان ستأتيان إن شاء الله تعالى وهذه الأحكام في الأقسام المذكورة على اختلافها مشروحة في تفاريقها حيث وقعت مجموعة في شرح الحديث الموسوم بالنيرين في شرح الصحيحين المسألة الثانية والعشرون تكلم الناس في إعراب قوله ( * ( خالصة لك ) * ) وغلب عليهم الوهم فيه وقد شرحناه في ملجئة المتفقهين وحقيقته عندي أنه حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المظهر تقديره أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صداق وعليه انبنى معنى الخلوص هاهنا المسألة الثالثة والعشرون قيل هو خلوص النكاح له بلفظ الهبة دون غيره وعليه انبنى معنى الخلوص هاهنا
أحكام القرآن — Page 600 | ابن العربي / محمد عبد القادر أحمد عطا