Skip to main content

أحكام القرآن — Page 415

Contributors:

P.415
لا تصرف فيه لأن كل أحد مستغرق بنومه وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة وفي الصحيح كان النبي يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي فيها من حديث ابن عمر وفي رواية عنه لا أدخل وعن عائشة كان النبي ينام أول الليل ويقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج رواه البخاري وغيره وفي الآثار التفسيرية أن النبي أرسل إلى عمر غلاماً من الأنصار يقال له مدلج في الظهيرة فدخل على عمر بغير إذن فأيقظه بسرعة فانكشف شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن لها عمر فقال وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى رسول الله فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه فحمد الله المسألة السادسة يريد بقوله ( * ( صلاة العشاء ) * ) التي يدعوها الناس العتمة وفي الصحيح من رواية عبد الله بن المغفل المزني أن النبي قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول العشاء وتسمي أيضاً العشاء العتمة ففي الحديث الصحيح لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً