Skip to main content

أحكام القرآن — Page 404

Contributors:

P.404
على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع وقال ابن سيرين والزهري وعطاء وقتادة ينسج الثوب بنصيب منه وبه قال أحمد بن حنبل وبيان ذلك في مسائل الفقه وقرأت بباب جيرون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي أخبرني أبو عمر المالكي حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري أنبأنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمي عن عيينة بن حصن أن رسول الله قال آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه فقال له شعيب لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ليس فيها عزور ولا فشوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثعول العزور التي يعسر حلبها والثعول التي لها زيادة حلمة وهو عيب فيها وقد كان مع أبي موسى الأشِعري غلام يخدمه بشبع بطنه وجوز ذلك مالك وأباه غيره وقد بيناه في مسائل الخلاف المسألة الثامنة عشرة قال بعضهم إنه قال لبنت صالح مدين في الغنم حصة فلذلك صحت الإجارة صداقاً لها بما كان لها من الحصة فيها قال القاضي هذا احتراز من معنى بوقوع في آخر فإن الغنم إذا كانت بين صالح مدين وبين ابنته وأخذها موسى مستأجراً عليها ففي ذلك جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد وقد اختلف في ذلك العلماء ومشهور المذهب منعه لما فيه من الجهل بالثمن في