Skip to main content

أحكام القرآن — Page 402

Contributors:

P.402
الجارية تمتنع منه لإسلامها وكان عبد الله بن أبي يضربها على امتناعها من القرشي رجاء أن تحمل منه فيطلب فداء ولده فأنزل الله الآية وكذا روى مالك عن الزهري نحوه المسألة الثالثة عشرة وقع في مطلق هذه الآية النهي عن الإكراه على الزنا إن أرادت المكرهة الإحصان ولا يجوز الإكراه بحال فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعض المعاني وهذا مما لا يحتاج إليه وإنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور إكراه فحصلوه إن شاء الله المسألة الرابعة عشرة قد تكلمنا على الإكراه فيما سبق وهذه الآية تدل على تصور الإكراه في الزنا خلافاً لمن أنكر ذلك من علمائنا وهو ابن الماجشون وغيره ولا ينهى الله إلا عن متصور ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القدرة ولذلك قلنا إنه لا حد عليه لأن الإكراه يسقط حكم التكليف فإن قيل إن الزاني ينتشر ويشتهي إذا اتصل بالمرأة طبعاً قلنا الإلجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حكمه المسألة الخامسة عشرة نهى النبي في الحديث الصحيح عن مهر البغي وحلوان الكاهن فإن من البغايا كمن كان يأخذ عوضاً عن البغي وكذلك كان جرى في هذه القصة روى مجاهد في قوله ( * ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) * ) قال كانوا يأمرون ولائدهم فيباغين فكن يفعلن ذلك فيصبن فيأتينهم بكسبهن وكانت لعبد الله بن أبي
أحكام القرآن — Page 402 | ابن العربي / محمد عبد القادر أحمد عطا