Skip to main content

أحكام القرآن — Page 385

Contributors:

P.385
المستثنى السابع أبناء الإخوة وهم من آبائهم روي علماؤنا أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كانت لا تغطي رأسها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأولين من حمزة أخيها ولا من جعفر ولا علي بن أبي طالب أخيها ولا من الزبير ابنها ولا من عثمان بن عفان ابن بنت أختها أمه أروى بنت كريز وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ولا من أبي سلمة ابن عبدالأسد ولا من أبي سبرة بن أبي رهم ابني أختها برة بنت عبد المطلب ولا من طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي وأمه أروى بنت عبد المطلب ولا من عبد الله وأبي أحمد الشاعر واسمه عبيد ابني جحش أمهما أمية بنت عبد المطلب المستثنى الثامن بنو الأخوات ولما لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر المستثنى التاسع قوله ( * ( أو نسائهن ) * ) ) وفيه قولان أحدهما أنه جميع النساء والثاني أنه نساء المؤمنين فأما أهل الذمة فلا ينبغي أن تكون المسلمة مبدية لهن زينتها وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أما بعد فقد بلغني أن نساء لمسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلاً فقال أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للاتباع فإنها آية لضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً فجاء هذا للاتباع المستثنى العاشر قوله تعالى ( * ( أو ما ملكت أيمانهن ) * ) ) حرم الله على المرأة عبدها وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من شيخنا فخر