Skip to main content

أحكام القرآن — Page 345

Contributors:

P.345
المسألة الثالثة عشرة أنه لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور وقال ابن أبي ليلى لا يفتقر إلى مطالبة الآدمي ولعل ابن أبي ليلى يقول ذلك إذا سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود فيكون ذلك أظهر ولكن بقي أن يقال إنه يحتمل أن يكون من حجة الإمام أن يقول لا أحده لأنه لم يدع عندي إثبات ما نسب إليه فإن ادعى سجنه ولم يحد بحال المسألة الرابعة عشرة قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي يحد العبد ثمانين بعموم الآية وقال علماؤنا إنه حد فليتشطر بالرق كحد الزنا وخصوا الأمة بالقياس المسألة الخامسة عشرة قوله ( * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * ) ) علق الله على القذف ثلاثة أحكام الحد ورد الشهادة والتفسيق تغليظاً لشأنه وتعظيماً لأمره وقوة في الردع عنه وقال أبو حنيفة رد الشهادة من جملة الحد وقال علماؤنا بل ردها من علة الفسق فإذا زال بالتوبة زال رد الشهادة بدليل قوله ( * ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) * ) النور 5 وهي المسألة السادسة عشرة ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق واختلفوا في رد الشهادة على أربعة أقوال الأول أنها تقبل قبل الحد وبعد التوبة قاله مالك والشافعي وغيرهما من جمهور الناس الثاني أنه إذا قذف لا تقبل شهادته أبداً لا قبل الحد ولا بعده وهو مذهب شريح