Skip to main content

أحكام القرآن — Page 269

Contributors:

P.269
المسألة الرابعة عشرة قال أصبغ في المدينة ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم إلى قرى الزرع بغير ذواد فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلوا أن تكون بقعة زرع أو بقعة سرح فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج في الزرع وعلى أربابها حفظها وما أفسدت فصاحبها ضامن على أهلها ليلاً أو نهاراً وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الزرع الذي يحرثه فيه حفظه ولا شيء على أرباب المواشي المسألة الخامسة عشرة قال أشهب وابن نافع في العتبية عن مالك سواء كانت الثمار والزروع محظراً عليها أو بغير حظار ولا يختلف الحكم بالحظار وقال غيره يختلف وهذا أصوب فإن العجماء لا يردها حظار المسألة السادسة عشرة المواشي على قسمين ضواري وحريسة وعليهما قسمها مالك فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار فقال مالك تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره وقال ابن حبيب وإن كره ذلك ربها وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت إفساد الزرع تغرب وتباع وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه وهذا بين المسألة السابعة عشرة قال أصبغ النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن أضرت وعلى أهل القرية حفظ زروعهم