پرش به محتوای اصلی

الكافي — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها حتى تحيض أو تضع حملها نجز كتاب الطلاق بحمد الله وعونه وفي كتاب البيوع في باب العهدة والمواضعة مسائل من هذا الباب