زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها حتى تحيض أو تضع حملها نجز كتاب الطلاق بحمد الله وعونه وفي كتاب البيوع في باب العهدة والمواضعة مسائل من هذا الباب
الكافي — Page 301
Contributors: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
P.301
Contributors: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )