زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها حتى تحيض أو تضع حملها نجز كتاب الطلاق بحمد الله وعونه وفي كتاب البيوع في باب العهدة والمواضعة مسائل من هذا الباب
الكافي — صفحة 301
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٣٠١
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )