كالقاضي يعقوب وابن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله مأخذان وذكرهما .
والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء على أن الطلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة .
قوله ( في تعليقه بالإذن إذا قال إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه والزركشي هذا المذهب وقدمه في الهداية والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة .
قلت وهو قوي كإذنه في الخروج كلما شاءت نص عليه .
وأطلقهما في المذهب .
وقال في الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال أخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة .
والمذهب أنه إذا قال أخرجي كلما شئت يكون إذنا عاما نص عليه .
قوله ( وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت ) .
نص عليه وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال في القواعد هذا أشهرهما .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
الإنصاف — صفحة 98
مساهمون: المرداوي
ص٩٨